الشهيد الثاني
97
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« القول في الشاهد واليمين » « كلّ ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين ، وهو كلّ ما كان مالًا ، أو » كان « المقصود منه المال كالدين والقرض » تخصيص بعد التعميم « والغصب ، وعقود المعاوضات كالبيع والصلح » والإجارة ، والهبة المشروطة بالعوض « والجناية الموجبة للدية كالخطأ ، وعمد الخطأ ، وقتل الوالد ولده ، وقتل الحرّ « 1 » العبد » والمسلم الكافر « وكسر العظام » وإن كان عمداً « و » كذا « الجايفة والمأمومة » والمنقّلة « 2 » لما في إيجابها القصاص على تقدير العمد من التغرير . « ولا يثبت » بالشاهد واليمين « عيوب النساء » « 3 » وكذا عيوب الرجال ؛ لاشتراكهما في عدم تضمّنهما المال « ولا الخُلع » لأنّه إزالة قيد النكاح بفدية وهي شرط فيه ، لا داخلة في حقيقته ، ومن ثمّ أطلق المصنّف والأكثر . وهذا يتمّ مع كون المدّعي هو المرأة ، أمّا لو كان الرجل فدعواه تتضمّن المال وإن انضمّ إليه أمر آخر ، فينبغي القطع بثبوت المال ، كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره « 4 » كالسرقة ، فإنّهم قطعوا بثبوت المال ، وهذا قويّ وبه جزم في
--> ( 1 ) لم يرد في ( ق ) و ( س ) : قتل الحرّ . ( 2 ) يأتي توضيح هذه الثلاث في كتاب الديات . ( 3 ) أكثرهم عبّروا بعيوب النساء ومنهم المصنّف هنا . وفي الدروس [ 2 : 97 ] ذكر عيوب الرجل والمرأة ، وهو أولى ؛ لاشتراكهما في العلّة . ( منه رحمه الله ) . ( 4 ) يعني غير الخلع .